شرح إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل

موقع أيام نيوز

 

شرح إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل

 

موقع أيام نيوز

 

 

شرح إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل 

 شرح وتفسير حديث إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل.

الشيخ  وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسـول الله صلى الله عـلــيه وسلم  ( إذا جلس بين شعبها الأربع ، ثم جهدها فقد وجب الغسل ) متفق علــيه ”
( إذا جلس ) أي  الرجل، والذي عين الرجـل مرجعا للضمير السياق وهو قوله  ( بين شعبها ) أي والمراد بالجلوس هنا الجلوس والتهيؤ له، وقوله  ( شعبها الأربع ) قيل  إنه

وقيل  بل رجلاها ويداها ، وهذا الأخير هو المتعين ، لأن الجلوس يكون بين هذه الأربع  

وقوله  ( ثم جهدها ) أي  بلــغ منها الجُهد أي  الطاقة، وهذا يكون فإنه يبلغ منها جهدًا ومشقة لاسيما إذا كانت بكرًا أو كان الرجــل يعني ، المهم عـلي كل حال لا بد أن يكون هناك مشقة عـلـي الـمــرأة قوله  ( فقد وجب الغسل ) عـلـي من ؟

عليهما جميعا لأن الرسـول ذكــر فاعلا ومفعولا به، وقال  ( وجب الغسل ) أي  عـلـي هذا وعلى هذا وليس المراد عـلـي الرجــل وحده ولا علي الـمــرأة وحدها بل عـلي الجميع .

قال  ” متفق عـلــيه وزاد مسلم  ( وإن لم يــزل ) ”  وهذه الزيادة لا شــك أنها مفيدة لأن الأول الذي اتفق عـلــيه الشيخان يدل عـلي وجوب الغسل سواء أنزل أو لم يــزل ، لكن ليس فيه التصريح بعدم الإنزال ، فإذا جاء التصريح بعدم الإنزال فإنه يكون أوضح وأبين ، لماذا

لأننا لو اقتصرنا عـلـي قوله    ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ) ، لأمكن لقائل أن يـاغـول  فقد وجب الغسل إيش ؟

إذا أنزل، ويجعل الحديث الذي قبله مقيدًا له ، لكن إذا جاءت لفظ  ( وإن لم يـــزل ) انقطع هذا التأويل وصار المعنى أنه إذا جامع سواء أنزل أم لم يــزل

إن قال قائل  هل بين الحديثين تعارض ؟
فالجواب  لا تعارض بينهما لأن دلالةعــدم وجوب الغسل من الحديث الأول دلالة مفهوم ، قال الأصوليون والمفهوم تحصل الدلالة فيه إذا عقـمـت المخالفة في صــورة واحدة ” 
يعني أنه لا عموم له ، هذا معنى ما قلت ، المفهوم لا عموم له ، وإذا كان لا عموم له فإنه لا ينافي هذا .

كيف نقول لا عموم له ، لأن قوله  ( الماء من الماء ) مفهومه ولا ماء مع عــدم الماء ؟

نقول  نعم هذا ما لم يجامع ، لأن الإنسان قد يستمتع بزوجته استمتاعا بالغا لكن دون الجمــاع ، ويكون الماء قد تهيأ للخروج ولا يخرج ، فيصدق بهذه الصورة ، والمفهوم إذا صدق بصورة واحدة كفى العمل به ، عـلـي أنه قد روي أن قوله  ( الماء من الماء ) كان في أول الأمر ثم نسخ وصار الغُسل يجب إما من الجـمــاع وإما من الإنزال .الشيخ محمد بن صالح العثيمين / بلوغ المرام
شرح كتاب الطهارة-20

 

 

تم نسخ الرابط